الشيخ الكليني
63
الكافي ( دار الحديث )
أَحْسَنْتُ تَقْدِيرَ الْمَعِيشَةِ » . « 1 » 8763 / 3 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ « 2 » ، عَنْ مُعَتِّبٍ ، قَالَ : كَانَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ « 3 » أَنْ نُخْرِجَهَا « 4 » ، فَنَبِيعَهَا ، وَنَشْتَرِيَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ يَوْماً بِيَوْمٍ » . « 5 » 66 - بَابُ فَضْلِ شِرَاءِ الْحِنْطَةِ وَالطَّعَامِ 8764 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ نَصْرِ « 6 » بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَبِيبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « شِرَاءُ « 7 » الْحِنْطَةِ يَنْفِي الْفَقْرَ ، وَشِرَاءُ « 8 » الدَّقِيقِ يُنْشِئُ « 9 » الْفَقْرَ ، وَشِرَاءُ « 10 » الْخُبْزِ مَحْقٌ « 11 » » .
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 161 ، ح 710 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى العطّار الوافي ، ج 17 ، ص 89 ، ح 16922 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 436 ، ح 22932 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 59 ، ح 112 . ( 2 ) . في التهذيب : « أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن محمّد بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب » . وهو سهو ؛ فإنّ ابن أحمد هذا ، هو محسّن بن أحمد القيسي ، روى أحمد بن أبي عبد اللَّه محمّد بن خالد كتابه ، وتكرّرت روايته عن يونس بن يعقوب في الأسناد ، ولم يثبت رواية محمّد بن أحمد عن يونس بن يعقوب . راجع : رجال النجاشي ، ص 423 ، الرقم 1133 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 471 ، الرقم 754 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 14 ، ص 387 . ( 3 ) . في « بخ » : « التمرة » . ( 4 ) . في « ط ، بخ » : « أن يخرجها » . وفي « بف » بالنون والياء . ( 5 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 161 ، ح 711 ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن محمّد بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب الوافي ، ج 17 ، ص 90 ، ح 16923 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 437 ، ح 22933 ؛ البحار ، ج 48 ، ص 117 ، ح 33 . ( 6 ) . في « ى ، بح ، جن » : « نضر » . ( 7 ) . في « بخ ، بف » : « شرى » . ( 8 ) . في « ط ، بخ ، بف » : « وشرى » . ( 9 ) . في الوافي : « ينسي » . ( 10 ) . في « بخ ، بف » : « وشرى » . ( 11 ) . في الوافي : « المحق : النقص والمحو والإبطال ، أراد أنّه مذهبة للبركة » . وراجع : النهاية ، ج 4 ، ص 303 ( محق ) . وفي الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 187 ، الدرس 237 : « يستحبّ شراء الحنطة للقوت ، ويكره شراء الدقيق ، وأشدّ كراهية الخبز » .